الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفصل الأول: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 52
يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 51 – المادة 55- المادة 51تتوفر المؤسسة، علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 52يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتو
- المادة 53يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيط، الاضطلاع بالمهام التالية:
- المادة 54يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
- المادة 55تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، و