الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 58
ف 1تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة المالية.
ف 2يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ف 4إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة المر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 56 – المادة 59- المادة 56يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 57يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
- المادة 58تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكوم
- المادة 59تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي: