مادةmadda
FR

تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 14.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التأليف

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يعين الوسيط بظهير لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 5يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
  3. المادة 6تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع
  4. المادة 7تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أج
  5. المادة 8يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق
  6. المادة 9يـتـمـتـع الـوسـيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها. ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء
  7. المادة 10يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح.
فهرس النص كاملا · 64 مادة