المادة 40
ف 1يجب أن يكون موضوع تقرير خاص، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم، ولا سيما الأعمال التالية:
ف 2− عـرقـلـة الأبـحـاث والـتـحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليون، أو الاعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال؛
ف 3− التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية الموجهة إليه، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه التوصية؛
ف 4− الـتـهـاون الـصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو الـتـحـريـات التي تعتزم المؤسسة القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه.
ف 5يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية والجزاءات اللازمة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الثاني: مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة
المادة 36 – المادة 41- المادة 36مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندو
- المادة 37يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم
- المادة 38إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جا
- المادة 39يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها.
- المادة 40يجب أن يكون موضوع تقرير خاص، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم، ولا سيما
- المادة 41إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه