الباب الرابع: العلاقة بين المؤسسة والإدارةالفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة
المادة 43
ف 1تبدي المؤسسة، في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها.
ف 2وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة.
ف 3وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة
المادة 42 – المادة 46- المادة 42يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته
- المادة 43تبدي المؤسسة، في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئي
- المادة 44إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من إجراءا
- المادة 45يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة، بمناسبة تظلم أحيل إليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من أجل تبسي
- المادة 46تتولى المؤسسة تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة وقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاص المؤسسة، وتحد