المادة 30
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات التية:
ف 2− تلقي التظلمات وطلبات التسوية، المرفوعة إلى المؤسسة والنظر فيها في حدود اختصاصها، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني، أو التي تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية، والتي يتعين عليهم إحالتها فورا إلى الوسيط؛
ف 3− القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إليهم، كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على تكليف خاص من الوسيط، بالنسبة لكل حالة؛
ف 4− إعادة توجيه التظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم، والخارجة عن نطاق اختصاصهم، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند الاقتضاء، تحت إشراف الوسيط مع إخبار المعنيين بذلك؛
ف 5− إرشاد المرتفقين، أو توجيههم، وحث الإدارة، عند الاقتضاء، على التواصل الفعال معهم؛
ف 6− اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، ورفعها إلى الوسيط قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية؛
ف 7− اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف؛
ف 8− رفع كل اقتراح إلى الوسيط، من شأنه تحسين سير أجهزة الإدارة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة؛
ف 9− إعداد تقارير خاصة بشأن التظلمات التي قد تعرض عليهم مباشرة، وتكتسي طابعا خاصا، أو التي تحال إليهم للنظر فيها بتكليف خاص من الوسيط؛
ف 10− رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم.
ف 11يمارس المندوبون المحليون مهامهم تحت إشراف المندوبين الجهويين، وذلك في حدود الصلاحيات المحددة لهم من قبل الوسيط.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفرع الثاني: المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون
المادة 29 – المادة 30- المادة 29تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي.
- المادة 30طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات التية: