مادة فريدة
تباشر، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، معالجة معلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا للقانون رقم 12-11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الاستثناءات التالية:
- 1-تبلغ قرارات اللجان الإدارية المشار إليها في المادة 30 من القانون المذكور رقم 9-97 إلى المعنيين بالأمر في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- 2-يودع الجدول التعديلي المؤقت المشار إليه في المادة 31 من القانون المذكور رقم 9-97 رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة طيلة أجل يومين، وتقدم داخل نفس الأجل الشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.
- 3-يودع الجدول التعديلي النهائي المشار إليه في المادة 32 من القانون المذكور رقم 9-97 خلال أجل يوم واحد.
طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 15.11 — madda.ma