القسم الخامس: أحكام تتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية
المادة 8
من قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
- 1-تعفى من الضريبة على الأرباح العقارية المحدثة بالفصل 5 من القانون المالي لسنة 1978 ، رقم 1.77 المشار اليه أعلاه، الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون حين التخلي الأول داخل السنوات الخمس الأولى التالية للسنة التي تم خلالها تسليم رخصة التجزئة أو البناء عن:
- أ)– المساكن الاقتصادية المشار اليها في 2 (أ) من المادة 4 أعلاه؛
ب)– القطع الأرضية التي قاموا بتجهيزها بأنفسهم أو على يد الغير والمحال المشار اليها في المادة 1 أعلاه التي قاموا ببنائها بأنفسهم أو بواسطة الغير، والواقعة داخل الجماعات والمناطق والمراكز المشار اليها في نفس المادة، باستثناء البلديات المذكورة في الفقرة ب من 2 من المادة 4.
- 2-يخفض مبلغ الضريبة المشار اليها في (1) أعلاه بنسبة 50 %في فيما يتعلق بالارباح العقارية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون حين التخلي الأول داخل المدة المشار اليها في (1) عن القطع الأرضية والمحال المشار اليها في الفقرة ب من (2) من المادة 4.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 15.85 — madda.ma