القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1
من قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون الاستثمارات العقارية التي ينجزها أشخاص طبيعيون أو معنويون في عمليات تجزئة أراض أو بناء محال معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري من أجل بيعها أو إيجارها أو استعمالها بصورة شخصية.
ف 2وتمنح المنافع المذكورة داخل:
- –الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها كما هي محددة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير؛
- –المراكز المحددة والمحطات الاصطيافية أو الشتوية المحددة دوائرها؛
- –المجموعات العمرانية القروية الموضوع لها مخطط تنمية أو تهيئة موافق عليه.
ف 3ولا تطبق المنافع المشار إليها أعلاه فيما يخص:
- –المحال المعدة لنشاطات تستفيد من تدابير تشجيعية منصوص عليها في أي تشريع آخر؛
- –المحال المملوكة للبنوك ومؤسسات التأمين والمعدة لغرض غير السكنى.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون الاستثمارات العقارية التي ينجزها أشخاص طبيعيون أو معنويون في عمليات تجزئة أراض أو بناء محال معدة للسكنى أو لغرض ت
- المادة 2فيما يخص الخاضعين للضريبة الذين تكون لهم في آن واحد دخول أو أرباح معفاة من الضريبة عملا بهذا القانون ودخول أو أرباح مفروضة عليها الضريبة، تراعي الدخول أو الأربا