مادةmadda
FR
القسم الرابع: أحكام تتعلق بتأسيس مدخرات معدة لامتلاك أو بناء مساكن مخصصة لمستخدمي المؤسسات

المادة 7

من قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1يؤذن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية بمقتضى نظام صافي الربح الحقيقي أو للضريبة على الشركات أن يؤسسوا مخصصات تعد لشراء وتجهيز أراض أو لتملك أو بناء مساكن تخصص لسكنى مستخدميهم فقط.

ف 2وتخصم هذه المخصصات من وعاء الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات.

ف 3ولا يجوز أن يتعدى مبلغها 3% من الربح الخاضع للضريبة خلال السنة المالية المستنزلة منها.

ف 4وإذا لم تستعمل المخصصات السالفة الذكر خلال الخمس سنوات التالية لسنة تأسيسها وجب تلقائيا ترحيل الجزء غير المستعمل منها إلى النتيجة الخاضعة للضريبة خلال السنة السادسة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 15.85 — madda.ma