الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الرابع: الجزاءات
المادة 66
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفصل الرابع: الجزاءات
المادة 62 – المادة 68- المادة 62بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بــيــن 1.000 درهـم و 5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الادارة أو التدب
- المادة 63يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة
- المادة 64يـعاقب بـالحبـس مـن شـهر إلـى سـنة وغـرامة تـتـراوح بين 1.000 و 50.000 درهم أو بإحـدى هـاتـيـن الـعقوبـتيـن فـقـط كـل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله
- المادة 65يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.
- المادة 66يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.
- المادة 67بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير
- المادة 68لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.