مادة madda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثالث: آجال الأداءالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 2-78

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.

ف 2عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

ف 3عندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 1-78 أعلاه، يحتسب الأجلان المذكوران أعلاه، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4يـحــدد لإصـدار الـفـاتورة أجـل أقـصاه الـيوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة. عندما لا يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل المذكور، يتم احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه السلعة أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة.

ف 5وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي.

ف 6استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.

طريقة الإحالةالمادة 2-78 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 2-78 – المادة 3-78
  1. المادة 2-78يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
  2. المادة 3-78مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 2-78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اخت
فهرس النص كاملا · 828 مادة