مادة madda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثالث: آجال الأداءالفصل الثاني: التصريح لدى الإدارة

المادة 4-78

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة (3) أشهر، أن يقدموا للإدارة تصريحا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده هذه الأخيرة.

ف 2يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات التالية:

ف 3− تعريف المقاولة الصادر عنها التصريح: الاسم أو العنوان التجاري ومقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم تعريفها الموحد؛

ف 4− الفترة المعنية بالتصريح؛

ف 5− رقم المعاملات الإجمالي المحقق دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية؛

ف 6− المبلغ الإجمالي للفواتير مع احتساب الضريبة التي لم تؤد في الآجال المنصوص عـلـيـهـا فـي الـمادة 2-78 أعلاه، ومبلغ الفواتير غير المؤداة وتلك المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل؛

ف 7− المبلغ الإجمالي للغرامة المالية والعقوبات المرتبطة بها، عند الاقتضاء؛

ف 8− المبلغ الإجمالي للفواتير موضوع مسطرة منازعة والمعروضة على المحكمة.

ف 9لا يعفي عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال المذكورة من إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 10كما يتعين أن يرفق هذا التصريح ببيان مفصل يقدم بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة، يتضمن على الخصوص المعلومات التالية:

ف 11− مرجع الفاتورة التي لا تتوافق آجال أدائها مع أحكام المادة 2-78 أعلاه؛

ف 12− تاريخ إصدار الفواتير؛

ف 13− تاريخ تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات؛

ف 14− تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للمؤسسات العمومية؛

ف 15− تعريف مصدر الفاتورة المذكورة (الإسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري ومقره الاجتماعي ورقم سجله التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد للمقاولة)؛

ف 16− طبيعة السلع التي تم بيعها أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، موضوع الفاتورة المذكورة؛

ف 17− مبلغ الفاتورة مع احتساب الضريبة؛

ف 18− التاريخ المقرر أو المتفق عليه من أجل أداء الفاتورة؛

ف 19− مبلغ الفاتورة غير المؤدى سواء بشكل كلي أو جزئي؛

ف 20− مبلغ الفاتورة المؤدى خارج الأجل سواء بشكل كلي أو جزئي؛

ف 21− تاريخ الأداء الكلي أو الجزئي لمبلغ الفاتورة خارج الأجل؛

ف 22− طريقة أداء الفاتورة ومراجعه؛

ف 23− عدد أشهر التأخر في الأداء؛

ف 24− مبلغ الغرامة المالية؛

ف 25− جميع المعلومات الأخرى، ذات الصلة، التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 26يجب أن يشير البيان أيضا وبشكل مفصل إلى الفواتير موضوع منازعة والمعروضة على المحكمة.

ف 27يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 2-78 أعلاه من طرف:

ف 28− مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية؛

ف 29− خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية.

طريقة الإحالةالمادة 4-78 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التصريح لدى الإدارة

المادة 4-78 – المادة 5-78
  1. المادة 4-78يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي لان
  2. المادة 5-78تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة المنصوص
فهرس النص كاملا · 828 مادة