الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثالث: آجال الأداءالفصل الرابع: تسوية المنازعات
المادة 9-78
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يـتعـيـن عـلى الأشـخاص الـذين ينازعـون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل.
ف 2إذا لم يقبل الأشخاص المعنيون القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جوابها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الشكاية، جاز لهم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 9-78 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفصل الرابع: تسوية المنازعات
المادة 9-78 – المادة 10-78- المادة 9-78يـتعـيـن عـلى الأشـخاص الـذين ينازعـون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا ال
- المادة 10-78يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يمنح، بناء على طلب الأشخاص الملزمين بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إليها، إبراء