مادة madda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثالث: آجال الأداءالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 3-78

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 2-78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ف 2يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4-78 أدناه.

ف 3يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6-78 أدناه.

ف 4يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3-78 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 2-78 – المادة 3-78
  1. المادة 2-78يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
  2. المادة 3-78مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 2-78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اخت
فهرس النص كاملا · 828 مادة