ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الثاني: المسطرة الخاصة بنزع الملكيةالفصل الأول: إعلان المنفعة العامة والتخلي
المادة 35
تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:
- 1 -علاوة على إجراءات الإشهار الواردة في الفصل 8 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، يجب كذلك أن يعلق المرسوم المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه كاملا في مقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛
- 2-الإجراءات التي تخضع لها المقررات الواردة على التوالي في الفصلين 9 و 10 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 أعلاه؛
- 3-يتخذ المقرر الإداري الوارد في الفصل 7 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر من طرف والي الجهة، ويمكن اتخاذ هذا المقرر طوال مدة التصريح بالمنفعة العامة، ويخضع لنفس إجراءات الإشهار والتبليغ الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه ؛
- 4 -تحدد المدة الواردة في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر في 10 سنوات؛
- 5 -تمتد الفترة والأجل المشار إليهما على التوالي في الفصلين 16 و 17 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر إلى نهاية المدة المشار إليها في البند السابق؛
- 6 -الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون وفي البندين 1 و 2 أعلاه؛
- 7 -الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هي الشهادات الواردة في الفصل 12 من القانون المذكور والمادة 14 أعلاه؛
- 8 -لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛
- 9 -البحث المنصوص عليه في الفصلين 22 و 26 (الفقرة 2) من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه هو البحث الوارد في المادة 11 أعلاه؛
- 10 -الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هو الأجل المحدد في شهر واحد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه؛
- 11 -الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 26 هو الإشهار الوارد في المواد من 11 إلى 16 من هذا القانون والبندين 1 و 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الأول: إعلان المنفعة العامة والتخلي
المادة 34 – المادة 36- المادة 34يعلن عن المنفعة العامة للعمليات اللازمة لتهيئة المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة.
- المادة 35تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكا
- المادة 36تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه وفي الفصل 30 (الفقرة 2) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.