مادة madda
FR
القسم الرابع: جمعيات المساهمين

المادة 110

من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من %50 من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و 104 من هذا القانون إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

ف 2غير أنه لا يمكن للجمعية العامة غير العادية، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

ف 3لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

ف 4تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

ف 5يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية، ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك، المساهمون الذين يشاركون في اجتماع الجمعية العامة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والمحددة شروطها في المادة 50 المكررة أعلاه.

ف 6لا يطبق كل مقتضي وارد في النظام الاساسي يخالف مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعي والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 17.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: جمعيات المساهمين

المادة 107 – المادة 139
  1. المادة 107تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.
  2. المادة 108تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.
  3. المادة 109تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
  4. المادة 110لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من %50 من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و 104 من هذا القان
  5. المادة 111تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.
  6. المادة 112حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة بص
  7. المادة 113للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا ا
  8. المادة 114لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و 111 و 113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
  9. المادة 115تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئ
  10. المادة 116يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الا
  11. المادة 116 المكررةتطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.
  12. المادة 117يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.
  13. المادة 118باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.
  14. المادة 119يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.
  15. المادة 120يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مض
  16. المادة 121تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطب
  17. المادة 121 المكررةتنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتر
  18. المادة 122تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
  19. المادة 123يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاري
  20. المادة 124ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم
  21. المادة 125يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
  22. المادة 126تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
  23. المادة 127يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.
  24. المادة 128يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحك
  25. المادة 129يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف
فهرس النص كاملا · 460 مادة