القسم الخامس: إعلام المساهمينالباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 143
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
يقصد في مفهوم المادة السابقة:
- –بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛
- –بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و 50%.
طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 140 – المادة 152- المادة 140يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
- المادة 141يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة عل
- المادة 142يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال الس
- المادة 143يقصد في مفهوم المادة السابقة:
- المادة 144تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما:
- المادة 145خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.
- المادة 146يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيا
- المادة 147يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
- المادة 148إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و 145 و 146 و 147 و 150 ، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس ال
- المادة 149يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
- المادة 150يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و 145 و 146 وذلك في المقر الاجتماعي للشركة.
- المادة 151يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و 145 و 146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يق
- المادة 152في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.