القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح
المادة 334
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.
ف 2يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.
ف 3إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى، يرصد لمالك الرقبة.
ف 4في حالة تفويت الأسهم، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي لم تؤد بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 334 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح
المادة 326 – المادة 336- المادة 326مدة السنة المالية للشركة إثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.
- المادة 327عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب
- المادة 328تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه، ف
- المادة 329يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني، على أن ينقص م
- المادة 330تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وأن تضاف إ
- المادة 331بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. وكل ربح موزع خر
- المادة 332تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصا
- المادة 333يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى؛ ولا يمكن ا
- المادة 334يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.
- المادة 335تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و 334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.
- المادة 336لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و 331 وتم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية ا