مادة madda
FR
القسم الرابع عشر: العقوبات الزجريةالباب الثامن: المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركةالفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض

المادة 416

من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.

طريقة الإحالةالمادة 416 من القانون رقم 17.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض

المادة 412 – المادة 418
  1. المادة 412يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد ال
  2. المادة 413يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
  3. المادة 414يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. المادة 415يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم:
  5. المادة 416يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل
  6. المادة 417يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
  7. المادة 418عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى 417 ، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من
فهرس النص كاملا · 460 مادة