المادة 105
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
ف 2لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة.
ف 3ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.
ف 4يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.
ف 5لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.
ف 6لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 105 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: عقد التأمين الجماعي
المادة 103 – المادة 109- المادة 103يعتبر عقد تأمين جماعي، عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في ال
- المادة 104يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.
- المادة 105لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
- المادة 106يلزم المكتتب:
- المادة 107استثناء من أحكام المواد 68 و 69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتف
- المادة 108خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخر
- المادة 109بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنف