مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالقسم الأول: التأمينات بصفة عامةالباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها

المادة 12

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:

  1. –اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
  2. –الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
  3. –طبيعة الأخطار المضمونة؛
  4. –التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
  5. –مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
  6. –قسط أو اشتراك التأمين؛
  7. –شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
  8. –حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
  9. –التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
  10. –شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
  11. –الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
  12. –المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.

ف 2علاوة على ذلك، يبين عقد التأمين التكافلي:

  1. –حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد؛
  2. –أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي؛
  3. –كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
  4. –كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين؛
  5. –الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
  2. المادة 12يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:
  3. المادة 13يجب كذلك على عقد التأمين أن:
  4. المادة 14مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق
  5. المادة 15يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
  6. المادة 16يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي.
فهرس النص كاملا · 367 مادة