الكتاب الأول: عقد التأمينالقسم الأول: التأمينات بصفة عامةالباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها
المادة 12
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:
- –اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- –الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- –طبيعة الأخطار المضمونة؛
- –التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- –مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- –قسط أو اشتراك التأمين؛
- –شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- –حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- –التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- –شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- –الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- –المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
ف 2علاوة على ذلك، يبين عقد التأمين التكافلي:
- –حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد؛
- –أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي؛
- –كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
- –كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين؛
- –الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
- المادة 12يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:
- المادة 13يجب كذلك على عقد التأمين أن:
- المادة 14مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق
- المادة 15يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
- المادة 16يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي.