مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 124

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:

ف 21. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛

ف 32. السائق؛

ف 43. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛

ف 54. أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 124 – المادة 125
  1. المادة 124تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
  2. المادة 125يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.
فهرس النص كاملا · 367 مادة