الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض
المادة 124
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
ف 21. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛
ف 32. السائق؛
ف 43. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛
ف 54. أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض
المادة 124 – المادة 125- المادة 124تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
- المادة 125يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.