مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 125

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.

ف 2لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.

ف 3في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.

ف 4غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.

طريقة الإحالةالمادة 125 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 124 – المادة 125
  1. المادة 124تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
  2. المادة 125يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.
فهرس النص كاملا · 367 مادة