الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين
المادة 126
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
ف 2تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.
ف 3في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين
المادة 126 – المادة 128- المادة 126يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
- المادة 127يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 128تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولي