مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين

المادة 123

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

ف 2غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون (25.000.000) درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.

ف 3وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي:

ف 41. المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛

ف 52. المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل لا عن المبلغ المحصل عليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.

طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين

المادة 122 – المادة 123
  1. المادة 122يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو
  2. المادة 123لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام ا
فهرس النص كاملا · 367 مادة