المادة 21
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ف 2في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
ف 3يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
ف 4يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
ف 5عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
ف 6يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
ف 7لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التـأمينات على الحياة وعلى العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المؤمن والمؤمن له
المادة 17 – المادة 35- المادة 17يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
- المادة 18يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتع
- المادة 19عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
- المادة 20يلزم المؤمن له:
- المادة 21يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- المادة 22يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان ه
- المادة 23لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عل
- المادة 24إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح
- المادة 25إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفا
- المادة 26في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما اب
- المادة 27في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من
- المادة 28في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن
- المادة 29استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص با
- المادة 30بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان
- المادة 31لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
- المادة 32فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل
- المادة 33يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء، كله أو بعضه، وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه
- المادة 34يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأد
- المادة 35يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين: