مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده

المادة 320

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين:

  1. –إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛
  2. –إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الهيئة؛
  3. –إذا تنازل عن اعتماده؛
  4. –إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة (1) أو توقف مدة سنة (1) عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده، ما عدا في حالة عجز بدنـي ناجـم عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة (3) أشهر. ويجـب معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة (3) أطباء حيث يجب تسليم نسخة من تقريرها للهيئة.

ف 2يجب إشعار الهيئة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا (1).

طريقة الإحالةالمادة 320 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده

المادة 320 – المادة 322
  1. المادة 320بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين:
  2. المادة 321لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم
  3. المادة 322عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته
فهرس النص كاملا · 367 مادة