الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 311
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.
ف 2كل طلب تفويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه، يعتبر مقبولا.
ف 3لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.
ف 4يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.
طريقة الإحالةالمادة 311 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 311 – المادة 312- المادة 311لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.
- المادة 312دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة