مادة madda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين

المادة 311

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.

ف 2كل طلب تفويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه، يعتبر مقبولا.

ف 3لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.

ف 4يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.

طريقة الإحالةالمادة 311 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين

المادة 311 – المادة 312
  1. المادة 311لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.
  2. المادة 312دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة
فهرس النص كاملا · 367 مادة