الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 312
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.
ف 2تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنوي، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة الممثل المسؤول.
ف 3تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 312 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 311 – المادة 312- المادة 311لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.
- المادة 312دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة