مادة madda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائيةالباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 323

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.

ف 2عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 323 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 323 – المادة 326
  1. المادة 323يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (50
  2. المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
  3. المادة 325يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:
  4. المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م
فهرس النص كاملا · 367 مادة