مادة madda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائيةالباب الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 327

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. –من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود؛
  2. –من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على الاعتماد.

ف 2تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه ووسطاء التأمين الذين يلجؤون إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين.

طريقة الإحالةالمادة 327 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 327 – المادة 330
  1. المادة 327يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 328خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
  3. المادة 329تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس ف
  4. المادة 330في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة (3) أشهر بسبب وقائع منصوص عليها فـي المادة 308 من هذا القانون، يمكن سحب
فهرس النص كاملا · 367 مادة