الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائيةالباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 328
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
ف 2(5) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف (5.000) درهم، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب.
ف 3ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات أو وثائق التأمين أو مذكرات التغطية أو شهادات التأمين أو أجهزة تمكن من إعدادها، كشروع في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات.
طريقة الإحالةالمادة 328 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 327 – المادة 330- المادة 327يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 328خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
- المادة 329تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس ف
- المادة 330في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة (3) أشهر بسبب وقائع منصوص عليها فـي المادة 308 من هذا القانون، يمكن سحب