مادة madda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائيةالباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 324

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة:

ف 21. الإنذار؛

ف 32. التوبيخ؛

ف 43. السحب المؤقت للاعتماد؛

ف 54. السحب النهائي للاعتماد.

ف 6وتصدر العقوبة بقرار معلل.

ف 7لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند 4) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

ف 8لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال. في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت، يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه.

طريقة الإحالةالمادة 324 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 323 – المادة 326
  1. المادة 323يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (50
  2. المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
  3. المادة 325يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:
  4. المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م
فهرس النص كاملا · 367 مادة