مادة madda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائيةالباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 325

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:

  1. –رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفـي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها؛
  2. –رفض إرجـاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛
  3. –تجاوز الآجال المحددة في المادة 318 من هذا الكتاب لدفع الأقساط المقبوضة لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين؛
  4. –عدم احترام أحكام المادة 296 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 325 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 323 – المادة 326
  1. المادة 323يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (50
  2. المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
  3. المادة 325يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:
  4. المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م
فهرس النص كاملا · 367 مادة