الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده
المادة 321
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 321 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده
المادة 320 – المادة 322- المادة 320بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين:
- المادة 321لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم
- المادة 322عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته