مادة madda
FR
الكتاب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 333

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام:

  1. –الظهير الشريف الصادر فـي 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؛
  2. –القرار الصادر فـي 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقد التأمين؛
  3. –الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 1356 (8 يوليو 1937) المتعلق بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق؛
  4. –القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) الموحد لمراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة؛
  5. –الظهير الشريف الصـادر فـي 19 من جمادى الأولـى 1362 (24 ماي 1943) فـي الإذن بإجراء العمل في الإيالة الشريفة بالأمر المؤرخ في 27 فبراير 1943 فـي منع إبرام عقود في شأن تسديد التعويضات المستحقة لمن يصاب بحوادث؛
  6. –الظهير الشريف الصادر فـي 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) المحـدث لصندوق ضمان لفائدة بعض ضحايا حوادث السير؛
  7. –الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389(20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛
  8. –الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر فـي 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و/ أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛
  9. –المادة 14 والفقرات I وII وIII وV وVI من المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية فـي انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛
  10. –الظهير الشريف رقم 1.95.4 الصادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها؛
  11. –المادة 72 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييرها وتتميمها.

ف 2غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 333 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الكتاب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 331 – المادة 339
  1. المادة 331إن الآجـال المنصوص عليها في هذا القانون آجـال كاملة.
  2. المادة 332تحدد الهيئة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون.
  3. المادة 333تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام:
  4. المادة 334تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيق
  5. المادة 335يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي يكون شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون، أو لا يسمح لها بممارسة بعض عملي
  6. المادة 336لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانونـي المشار إليه في المادة 173 أعلاه، على التوفر على العدد الأ
  7. المادة 337يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه. وفي غياب ذلك، وبعد ا
  8. المادة 338يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 24.96 وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.147 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) السال
  9. المادة 339نسخت.
فهرس النص كاملا · 367 مادة