المادة 36-1
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.
ف 2تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في عقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر، إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المحتمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع والتدبير بنص تنظيمي.
ف 3بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه الحالة، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي وتدرج ضمن موارده. وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكر، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.
ف 4ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 36-1 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الرابع: التقادم
المادة 36 – المادة 38- المادة 36تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
- المادة 36-1بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.
- المادة 37لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.
- المادة 38يسري التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.