مادةmadda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبةالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل

المادة 4

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:

  1. –محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
  2. –محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.

ف 2ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغ
  2. المادة 4تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:
فهرس النص كاملا · 197 مادة