المادة 29
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
ف 1يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه11، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
ف 3يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
ف 4كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور، كما يجب عليهم موافاة المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الأول: التأمين
المادة 29 – المادة 33- المادة 29يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما ت
- المادة 30يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
- المادة 31لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أ
- المادة 32يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:
- المادة 33تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أ