ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبيةالباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 28
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 26 – المادة 28- المادة 26يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
- المادة 27يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما ل
- المادة 28إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالح