مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبيةالباب الثالث: المراقبة الطبية

المادة 27

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.

ف 2ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية.

ف 3ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالإدارة المختصة أو إرسالها إليها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة الطبية

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
  2. المادة 27يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما ل
  3. المادة 28إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالح
فهرس النص كاملا · 197 مادة