ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبيةالباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 26
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
ف 2ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 26 – المادة 28- المادة 26يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
- المادة 27يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما ل
- المادة 28إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالح