ج.ر 6328 · ص 489
القسم السابع: التقادم
المادة 180
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
ف 2ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون، أو يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 من هذا القانون في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 142 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية.
طريقة الإحالةالمادة 180 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
القسم السابع: التقادم
المادة 180 – المادة 183- المادة 180يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 181تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و 183 أدناه.
- المادة 182لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويض
- المادة 183لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغ