ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبيةالباب الأول: التصريح بحوادث الشغل
المادة 14
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ف 2ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل5.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل
المادة 14 – المادة 18- المادة 14يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثما
- المادة 15يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعه
- المادة 16يرفق التصريح بالحادثة:
- المادة 17يجب على المشغل إخبار الإدارة المختصة بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء،
- المادة 18يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبا