مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبيةالباب الأول: التصريح بحوادث الشغل

المادة 16

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يرفق التصريح بالحادثة:

  1. –بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛
  2. –عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل

المادة 14 – المادة 18
  1. المادة 14يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثما
  2. المادة 15يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعه
  3. المادة 16يرفق التصريح بالحادثة:
  4. المادة 17يجب على المشغل إخبار الإدارة المختصة بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء،
  5. المادة 18يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبا
فهرس النص كاملا · 197 مادة