مادةmadda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداءالباب الأول: التأمين

المادة 32

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:

  1. –منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
  2. –عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛
  3. –تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التأمين

المادة 29 – المادة 33
  1. المادة 29يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما ت
  2. المادة 30يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
  3. المادة 31لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أ
  4. المادة 32يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:
  5. المادة 33تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أ
فهرس النص كاملا · 197 مادة