ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداءالباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء
المادة 42
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 195913، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء
المادة 42 – المادة 44- المادة 42يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959، ال
- المادة 43إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوم
- المادة 44خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.