مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية

المادة 32

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. أ)ممثلون عن الإدارة؛
  2. ب)ممثل عن المركز السينمائي المغربي؛
  3. ج)شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الصناعة السينمائية أو عند الاقتضاء في أي مجال آخر مرتبط به.

ف 2يحدد، بنص تنظيمي، عدد ممثلي الإدارة وعدد الشخصيات المشار إليها في البند ج) أعلاه وكيفيات تعيينهم.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

الفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تحدث لدى المركز السينمائي المغربي لجنة تحمل اسم «لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، ويشار إليها بعده ب «لجنة المشاهدة».
  2. المادة 32تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 33تتداول لجنة المشاهدة، بصورة صحيحة، بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل.
  4. المادة 34تحدد كيفيات سير لجنة المشاهدة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 106 مواد