ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية
المادة 32
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)ممثلون عن الإدارة؛
- ب)ممثل عن المركز السينمائي المغربي؛
- ج)شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الصناعة السينمائية أو عند الاقتضاء في أي مجال آخر مرتبط به.
ف 2يحدد، بنص تنظيمي، عدد ممثلي الإدارة وعدد الشخصيات المشار إليها في البند ج) أعلاه وكيفيات تعيينهم.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لدى المركز السينمائي المغربي لجنة تحمل اسم «لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، ويشار إليها بعده ب «لجنة المشاهدة».
- المادة 32تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 33تتداول لجنة المشاهدة، بصورة صحيحة، بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل.
- المادة 34تحدد كيفيات سير لجنة المشاهدة بنص تنظيمي.