ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية
المادة 31
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1تحدث لدى المركز السينمائي المغربي لجنة تحمل اسم «لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، ويشار إليها بعده ب «لجنة المشاهدة».
ف 2تسهر لجنة المشاهدة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام.
ف 3ولهذا الغرض، تقوم بإبداء رأيها المطابق في ما يلي:
- –منح تأشيرة الاستغلال التجاري المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون؛
- –منح التأشيرة الثقافية المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الأول: لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لدى المركز السينمائي المغربي لجنة تحمل اسم «لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، ويشار إليها بعده ب «لجنة المشاهدة».
- المادة 32تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 33تتداول لجنة المشاهدة، بصورة صحيحة، بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل.
- المادة 34تحدد كيفيات سير لجنة المشاهدة بنص تنظيمي.